الشيخ محمد باقر الإيرواني
550
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
المناقشة في الشرطية لعموم أدلة الجهاد ، ويظهر منه الميل إلى نفي الشرطية بل اختيار ذلك « 1 » . ومن خلال ما ذكرناه يتّضح ان القول المذكور هو المناسب لما يقتضيه إطلاق الأدلة . 6 - وأمّا ان الوجوب كفائي فلان الغرض ما دام يتأتّى بقيام جماعة به فلا وجه للعينية . أجل عند عدم قيام من به الكفاية يصير عينيا . 7 - وأمّا اشتراطه بالتكليف والقدرة فلكونهما من الشرائط العامّة على ما تقدّم . وأمّا اشتراطه بالذكورة فلانعقاد السيرة القطعيّة زمن الرسول الأعظم صلّى اللّه عليه وآله على عفو النساء عن ذلك . على أن بالإمكان استفادة ذلك من بعض الروايات الخاصّة « 2 » . 8 - وأمّا وجوب الدفاع في الحالة المتقدّمة فلضرورة وجوب الحفاظ على بيضة الإسلام على الجميع مع القدرة . 9 - وأمّا لزوم ذلك على المسلم في أرض المشركين فلوجوب الحفاظ على النفس من الهلاك لقوله تعالى : وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ « 3 » . مضافا إلى دلالة صحيحة طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن رجل دخل أرض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال : على المسلم أن يمنع نفسه ويقاتل عن حكم اللّه وحكم
--> ( 1 ) جواهر الكلام 21 : 41 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1 . ( 3 ) البقرة : 195 .