الشيخ محمد باقر الإيرواني

54

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

4 - الغسل أسباب الغسل الأسباب الموجبة للغسل ستة : الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، والموت . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب الغسل لأحد الستّة فللروايات الكثيرة كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب وغسل المستحاضة ( الاستحاضة ) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل ، وان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكل صلاة ، وغسل النفساء واجب ، وغسل الميّت واجب » « 1 » . هكذا روى الكليني . وزاد الشيخ والصدوق : « وغسل من مسّ ميّتا واجب » . 2 - واما الحصر في الستة فهو المشهور . وتوجد بعض الروايات الدالّة على وجوب غيرها كالغسل للإحرام وللجمعة . ولكن يردها : ان ذلك لو كان واجبا لذاع واشتهر خصوصا مع كثرة الابتلاء ببعضها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الجنابة الحديث 3 .