الشيخ محمد باقر الإيرواني

530

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ « 1 » وأف باثبات المطلوب بعد ضمّ عدم احتمال الخصوصية للرأس . 5 - واما الجواز حالة الوضوء فلصحيح الهيثم بن عروة التميمي : « سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يريد اسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو شعرتان ، فقال : ليس بشيء ، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 2 » . هذا إذا كان المحرم يجزم بتحقّق التساقط والا فالجواز على طبق القاعدة للأصل كما سيأتي . 6 - واما جواز الحك عند احتمال التساقط فللاستصحاب الاستقبالي على تقدير حجّيته والا فللبراءة في الشبهة الموضوعية . تقليم الأظفار لا يجوز للمحرم قص أظفاره ولا تقليمها الا في حالة الضرر والأذى . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة القص فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سألته عن الرجل المحرم تطول أظفاره ، قال : لا يقصّ شيئا منها إن استطاع . فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام » « 3 » وغيرها . وموردها وان كان هو القص الا انه يمكن ان يستفاد منها حرمة التقليم أيضا . ومع القصور يمكن التعويض بصحيحة زرارة عن أبي

--> ( 1 ) البقرة : 196 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب بقية كفّارات الاحرام الحديث 6 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 77 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .