الشيخ محمد باقر الإيرواني

528

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

2 - واما الجواز مع الحاجة فلأنّه مع وصولها إلى حدّ الاضطرار أو التضرّر فواضح لقاعدة نفي الاضطرار والضرر ، واما مع عدم وصولها إلى ذلك فلصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فليبطه وليداوه بسمن أو زيت » « 1 » وغيرها ، فإنها باطلاقها دالّة على المطلوب . إزالة الشعر عن البدن لا يجوز للمحرم إزالة الشعر عن بدنه أو بدن غيره ولو محلا . كما لا يجوز إزالته بواسطة المحل أيضا . ويستثنى من حرمة الإزالة حالات الضرورة أو التساقط بسبب الوضوء . ويجوز الحك وان احتمل تساقط بعض الشعر معه . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة الإزالة بالحلق فلقوله تعالى : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 2 » ، وهو باطلاقه شامل لجميع افراد الحج ولكلا فردي العمرة . واما حرمتها ولو بغيره فلصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر » « 3 » وغيرها . والسند بطريق الشيخ إذا لم تثبت صحّته من جهة عبد الرحمن فبطريق الصدوق صحيح .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 31 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 . ( 2 ) البقرة : 196 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 62 من أبواب تروك الاحرام الحديث 5 .