الشيخ محمد باقر الإيرواني
510
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
بل لا حاجة إلى ذلك ويكفي تقييد الصيد في الآية الأولى - لو قصرنا النظر عليها - بالبر ، فإنّه يدل بالمفهوم على حليّة غير البري اما مطلقا أو في الجملة على الخلاف في مفهوم الوصف . بل لا حاجة إلى ذلك ، ويكفينا أصل البراءة - لو قصرنا النظر على الآية الأولى - بعد توجه التحريم إلى خصوص صيد البر . الاستمتاع يحرم على المحرم من النساء : الجماع ، والتقبيل ولو بدون شهوة ، والمسّ بشهوة ، والنظر المؤدي إلى الامناء . ولا يحرم غير ذلك . ويحرم على المرأة مثل ذلك . ويحرم أيضا الاستمناء واجراء عقد الزواج ويقع باطلا . والمستند في ذلك : 1 - اما حرمة الجماع فلقوله تعالى : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ « 1 » ، فان الرفث هو الجماع لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام : « . . . الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة . والجدال : قول الرجل لا واللّه وبلى واللّه » « 2 » وغيره . بيد انّه لا يشمل احرام العمرة المفردة للتعبير ب أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ وب الْحَجِّ . أجل يمكن التمسك بإطلاق كلمة الاحرام الواردة في الروايات ، كصحيحة حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله ان
--> ( 1 ) البقرة : 197 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 4 .