الشيخ محمد باقر الإيرواني

508

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والكل قابل للتأمّل . اما الأوّلى فلان روايات القاضي نعمان المصري في الكتاب المذكور - الذي ألّفه للدولة الفاطمية وأمر الخليفة الوعّاظ بالوعظ به وجعل لمن يحفظه مالا « 1 » - مراسيل . على أن الرواية المذكورة تدل على وجوب الرمي في اليوم الثالث حتى في حق من لم يبت في منى ، وذلك ممّا لا قائل به . واما الثانية فلان نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا عليه السّلام غير ثابتة وان أصرّ على ذلك بعض أعلامنا « 2 » . على أن الرواية تدلّ على وجوب الرمي في اليوم الثالث بل الرابع بشكل مطلق ، وهذا لا قائل به من جهتين . واما الثالثة فلان أقصى ما يدل عليه فعل المعصوم عليه السّلام الرجحان دون الالزام . وعليه فلا دليل على الوجوب المذكور بل مقتضى أصل البراءة عدمه . ويبقى الاحتياط أمرا لازما تحفّظا من مخالفة رأي المشهور الذي كاد يكون مجمعا عليه . 5 - محرّمات الاحرام إذا انعقد الاحرام حرمت جملة من الأشياء ، بعضها على مطلق المحرم ، وبعضها على خصوص الرجال ، وبعضها على خصوص النساء ، فالأقسام على هذا ثلاثة :

--> ( 1 ) الذريعة 8 : 197 . ( 2 ) كالشيخ يوسف البحراني في حدائقه في مواضع متعددة منها 1 : 25 - 26 .