الشيخ محمد باقر الإيرواني

506

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

فالمعتبر فيهما على هذا الأساس واحد . رمي الجمار يجب في اليوم الحادي والثاني عشر رمي الجمار الثلاث : الأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة بالكيفية نفسها المذكورة في رمي جمرة العقبة يوم العاشر . وقيل بلزوم الرمي يوم الثالث عشر لمن بات في منى ليلته . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب الرمي في اليومين المذكورين فقد لا نعثر على نص صحيح يدل بالمطابقة عليه الا انّه تكفينا السيرة القطعية المتوارثة على فعل ذلك بنحو الوجوب من قبل جميع المسلمين . وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ارم في كل يوم عند زوال الشمس وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة » « 1 » . ويمكن التشكيك في استفادة الوجوب منها باعتبار اشتمال السياق على بعض المستحبات الا بناء على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب . وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .