الشيخ محمد باقر الإيرواني

488

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

عبد اللّه عليه السّلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك . . . » « 1 » وصحيح أبي بصير المتقدّم في من يفيض من المشعر ليلا من النساء والضعفاء ، وغير ذلك من النصوص . أجل إذا قدم على الرمي جهلا أو نسيانا اجتزأ به لصحيح جميل بن دراج : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزور البيت قبل ان يحلق ، قال : لا ينبغي الا ان يكون ناسيا . ثم قال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول اللّه اني حلقت قبل ان أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل ان أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدّموه ، فقال : لا حرج » « 2 » وغيرها . والرواية صحيحة بطرقها الثلاث . 3 - واما التخيير بين الحيوانات الثلاثة فلصحيح زرارة المتقدّم وغيره . 4 - واما ان محلّه منى فلم يعرف فيه خلاف . ويمكن استفادته من قوله تعالى : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ « 3 » ، حيث يدل ان للهدي محلا خاصّا معهودا ، ولا محل يمكن عهده الا منى . ويدل عليه أيضا صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : ان كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ عنه ، وان كان نحره في غير منى لم

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 39 من أبواب الذبح الحديث 4 . ( 3 ) البقرة : 196 .