الشيخ محمد باقر الإيرواني

480

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الشمس ؟ قال : لا بأس » « 1 » ، وهي تدلّ على جواز الخروج قبل الطلوع . قلنا : ان الإفاضة تعني الشروع في الخروج ، وهو يحتاج إلى وقت كبير خصوصا مع افتراض الزحام ، ومن ثمّ يلزم تحقّق الخروج بعد طلوع الشمس . 3 - واما بداية وقت الواجب فالمشهور انه طلوع الفجر . وقد يستدل له : بصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف ان شئت قريبا من الجبل ، وان شئت حيث شئت فإذا وقفت فاحمد اللّه عزّ وجلّ واثن عليه . . . ثم ليكن من قولك : اللّهمّ ربّ المشعر الحرام . . . » « 2 » ، فان الأمر بالاصباح في المشعر الحرام يدل على عدم جواز التأخّر عن طلوع الفجر . وبالروايات المجوزة للنساء والصبيان بالإفاضة ليلا « 3 » ، حيث تدلّ على أن ما بعد الليل - الذي بدايته طلوع الفجر - هو بداية وقت الوجوب . وكلاهما قابل للتأمّل . اما صحيح معاوية فلاشتمال سياقه على المستحبّات المانع من الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل ، وهو قابل للتأمّل . واما روايات الإفاضة ليلا فهي تتلاءم أيضا وكون بداية وقت الوجوب ما بعد طلوع الفجر بساعة أو قبله بساعة مثلا ولا يختص تلاؤمها مع كون البداية طلوع الفجر فقط .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر .