الشيخ محمد باقر الإيرواني
48
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
قال : يقطع طوافه ولا يعتدّ به » « 1 » . وهي صحيحة في ثلاث من طرقها الأربع . 5 - واما وجوبه في المورد الأخير فلوجوب الوفاء بالنذر وأخويه . أحكام خاصة بالوضوء من تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بالعكس بنى على الحالة السابقة . ومن شك في الطهارة بعد الصلاة بنى على صحتها وتوضأ لما يأتي . ومن شك فيها أثناءها قطعها واستأنفها بعد الوضوء . ومن شك في حاجبية الموجود أو وجود الحاجب قبل الوضوء أو أثناءه فلا بدّ له من تحصيل اليقين أو الاطمئنان بعدمه ، ولو كان بعده بنى على صحته اما مطلقا أو مع احتمال الالتفات على الخلاف . وكذا يبنى على الصحة مع العلم بوجود الحاجب والشكّ في أن الوضوء قبله أو بعده . ومن كان بعض أعضاء وضوئه متنجسا وتوضأ وشك في تطهيرها بنى على الصحة وبقاء النجاسة فيجب غسلها لما يأتي من أعمال . والمستند في ذلك : 1 - اما البناء على الحالة السابقة المتيقنة فللاستصحاب . 2 - واما البناء على الصحة لمن شك في الطهارة بعدها فلقاعدة الفراغ المستندة إلى موثقة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » « 2 » وغيرها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب الطواف الواجب الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة الحديث 3 .