الشيخ محمد باقر الإيرواني
450
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
7 - واما ان الشاكّ في الطهارة من الخبث يبني على تحقّقها فلقاعدة الطهارة . واما استثناء المسبوق بالنجاسة فلاستصحابها الحاكم على قاعدة الطهارة . 8 - واما ان عدد الأشواط سبعة فمما لا خلاف فيه بين المسلمين . ويمكن ان يستفاد من الروايات الدالّة على أن الشاكّ بين ستّة أشواط وسبعة يعيد ، كصحيحة معاوية بن عمّار : « سألته عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستّة طاف أم سبعة ، قال : يستقبل . قلت : ففاته ذلك ، قال : ليس عليه شيء » « 1 » وغيرها . وهكذا الروايات الدالّة على أن من طاف ثمانية يضيف إليها ستّة ، كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « قلت له : رجل طاف بالبيت فاستيقن انه طاف ثمانية أشواط ، قال : يضيف إليها ستّة . وكذلك إذا استيقن انه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستّة » « 2 » وغيرها . 9 - واما اعتبار التوالي فلأنّه عمل واحد مركّب من سبعة أشواط ، وهو لا يصدق عرفا الا مع التوالي عرفا ، كعنوان الاذان والصلاة فانّهما لا يصدقان عرفا بدون توال بين أجزائهما . 10 - واما ان البدء والختم بالحجر الأسود فلصحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 33 من أبواب الطواف الحديث 10 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 34 من أبواب الطواف الحديث 12 .