الشيخ محمد باقر الإيرواني
441
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
احتمال الخصوصية للرجال . واما الثاني فلان التعبير بجملة « دون ثياب احرامها » يدل على مشروعية لبس ثوبي الاحرام للمرأة دون الوجوب . مضافا إلى اشتمال السياق على جملة من المستحبّات ، وهو يزعزع الظهور في الوجوب الا على مسلك حكم العقل في استفادة الوجوب . والتقريب السابق في الرجال لا يتمّ هنا إذ القدر المتيقّن من البداهة والتوارث خلفا عن سلف هو لزوم الثوبين للرجال لا أكثر . ومعه فالمرجع هو البراءة الا ان الاحتياط تحفّظا عن مخالفة المشهور أمر في محله . 6 - واما لزوم التجرّد ممّا يحرم لبسه فلان ذلك من لوازم الاحرام الذي يراد تحقيقه . أجل لو كان اللباس السابق ليس من المخيط ولا من الأمور الأخرى التي تحرم على المحرم فلا محذور في اشتمال بدن المحرم عليه تحت الثوبين أو فوقهما . بل حتى لو فرض ان اللباس السابق كان من المحرمات على المحرم فإنّه لا يمنع من تحقّق الاحرام ، غايته يكون المكلّف آثما أو عليه الكفارة أيضا لا ان احرامه لا ينعقد . 7 - واما ان لبس الثوبين يلزم ان يكون بنحو الاتزار والارتداء فمضافا إلى انعقاد السيرة المتوارثة عليه قد يستفاد من صحيحة عبد اللّه بن سنان : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ذكر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الحج فكتب إلى من بلغه كتابه فمن دخل في الإسلام . . . فلما نزل الشجرة أمر الناس