الشيخ محمد باقر الإيرواني

427

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

يرى البيت خاليا فيطوف به قبل ان يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا » « 1 » . أجل ورد ذلك في المفرد والقارن ، ففي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : « اني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع ؟ قال : إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحجّ . فقلت له : كيف أصنع إذا دخلت مكّة أقيم إلى التروية لا أطوف بالبيت ؟ قال : تقيم عشرا لا تأتي الكعبة ، ان عشرا لكثير ، ان البيت ليس بمهجور ، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة . قلت له : أليس كل من طاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحلّ ؟ فقال : انك تعقد بالتلبية . ثم قال : كلّما طفت طوافا وصلّيت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية » « 2 » . ونحوه صحيح معاوية بن عمّار « 3 » . وعليه فالمناسب عدم وجوب تجديد التلبية الا ان الاحتياط - تحفظا من مخالفة الفقهاء ولاحتمال وحدة الحكم بين أقسام الحج من هذه الناحية - أمر مناسب . هذا كلّه في الطواف المندوب بعد الاحرام لحج التمتع . 9 - واما الطواف المندوب بعد الاحرام لحج الافراد فحيث لا دليل على المنع منه فيتمسك بأصل البراءة . بل إن المستفاد من صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة جواز ذلك مع تجديد التلبية . 10 - واما ان القارن كالمفرد الا في اصطحاب الهدي فمضافا إلى كونه من المسلّمات تدل عليه صحيحة منصور بن حازم عن أبي

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 13 من أبواب أقسام الحج الحديث 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 16 من أبواب أقسام الحج الحديث 2 .