الشيخ محمد باقر الإيرواني
42
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
باللّه . ان المرائي يدعى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا كافر يا فاجر يا غادر يا خاسر ، حبط عملك وبطل أجرك فلا خلاص لك اليوم فالتمس أجرك ممّن كنت تعمل له » « 1 » . 2 - واما انه لا تلزم النية بأكثر من ذلك - كإحضار صورة العمل أو نيّة القضاء والأداء أو نيّة الوجوب والندب - فلعدم الدليل إلّا إذا توقف تمييز العمل على ذلك ، كمن عليه صلاة الصبح قضاء وأداء . 3 - واما اعتبار طهارة الماء فللنصوص المتواترة كموثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره . قال : يهريقهما جميعا ويتيمم » « 2 » وغيرها . والحكم من واضحات الفقه . 4 - واما اعتبار إباحته فلانه بدونها يكون التوضؤ تصرفا غصبيا محرّما فيستحيل اتّصافه بالعبادية . 5 - واما اعتبار اطلاقه فيدل عليه إطلاق قوله تعالى : . . . فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا . . . « 3 » . ولم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن الشيخ الصدوق فجوّز الوضوء بماء الورد « 4 » لرواية يونس عن أبي الحسن عليه السّلام : « قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ به للصلاة ؟ قال : لا بأس بذلك » « 5 » . ولا بدّ من
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب مقدمة العبادات الحديث 16 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 8 من أبواب الماء المطلق الحديث 2 . ( 3 ) المائدة : 6 . ( 4 ) مدارك الأحكام 1 : 110 - 111 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الماء المضاف الحديث 1 .