الشيخ محمد باقر الإيرواني

411

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

الإسلام ، فقوله تعالى : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ . . . « 1 » ناظر إلى اثبات الوجوب وانه لا يستقر الا على المستطيع ولا يدل على أن من حجّ بدون استطاعة ثم استطاع يتوجّه اليه الوجوب من جديد . 15 - واما عدم اعتبار الاستطاعة من البلد فلعدم الدليل على ذلك ، فإذا تحققت من مكان آخر أمكن التمسّك بإطلاق الآية الكريمة لصدق الاستطاعة . وعليه فلو وصل شخص بشكل وآخر إلى مكّة من دون استطاعة ، وقبل ان يحرم لعمرة التمتّع أهدى له شخص كامل النفقات من الميقات وحتى العودة إلى وطنه كفاه ذلك في تحقق الاستطاعة . 16 - واما ان تحصيل الاستطاعة غير لازم فلان مقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها كما هو واضح . وإذا قيل : مع القدرة على الاكتساب - خصوصا إذا كان بسهولة - تصدق الاستطاعة للحج عرفا ومن ثمّ يكون إطلاق الآية الكريمة شاملا . قلنا : ان ظاهر صحيحة هشام المتقدّمة المفسّرة للاستطاعة بوجدان الزاد والراحلة وجدانهما الفعلي ولو بثمنهما لا مجرّد القدرة على ذلك . 17 - واما عدم لزوم قبول الهبة غير المقيّدة بالحج فلان ذلك نحو من الاكتساب الذي تقدّم عدم وجوبه . واما إذا كانت مقيّدة به فالمناسب وان كان عدم لزوم قبولها لما سبق نفسه الا ان روايات متعدّدة دلّت على أن من عرض عليه الحج يجب عليه ، ففي صحيحة محمّد بن مسلم : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام : فان

--> ( 1 ) آل عمران : 97 .