الشيخ محمد باقر الإيرواني

374

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

أرض . . . » « 1 » وغيرها عدم الجواز . واما جواز نقلها مع عدم المستحق فلعدم احتمال سقوط وجوب ايصالها إلى مصرفها . واما جواز دفعها في البلد الآخر مع السفر فلعدم صدق نقلها . 10 - واما ان مصرفها مصرف زكاة المال فلأنّها مصداق للزكاة والصدقة فيشملها اطلاق آية الزكاة الواردة لبيان مصرفها . ولا معارض سوى صحيحة الحلبي السابقة حيث ورد فيها انها لفقراء المسلمين وصحيحة الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « قلت له : لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد » « 2 » . بيد انهما ليستا واضحتين في الحصر ليصلحا للتقيد . هذا مضافا إلى هجران الأصحاب لمضمون الصحيحة الأولى على ما تقدّم وورود سهل في سند الثانية . ويبقى الاحتياط أمرا مناسبا . 11 - واما عدم لزوم دفع الفطرة عن العاملين في الشركات فلعدم صدق العيلولة عرفا وانصراف نصوص العيلولة إلى الشخص دون الجهة حتى بناء على كونها مالكة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 14 من أبواب زكاة الفطرة الحديث 4 .