الشيخ محمد باقر الإيرواني

345

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

5 - الرقاب . وهم العبيد يدفع لهم من الزكاة ليعتقوا اما لأنهم مكاتبون مكاتبة مطلقة أو مشروطة وبحاجة إلى أداء مال الكتابة أو لأنهم تحت الشدّة أو لأجل عتقهم ولو لم يكونوا كذلك . 6 - الغارمون . وهم من أثقلتهم الديون وعجزوا عن أدائها بشرط عدم صرفها في المعصية . ولا يلزم عدم ملكهم لمئونة السنة . ومن عليه الزكاة إذا كان له دين على غارم يجوز له احتسابه من الزكاة . كما يجوز وفاؤه إذا كان لغيره ولو بدون اطلاع الغارم . 7 - سبيل اللّه . وهو جميع سبل الخير لا خصوص الجهاد . 8 - ابن السبيل . وهو المسافر الذي نفدت نفقته . ولربما اشترط عدم تمكّنه من الاستدانة وبيع بعض أمواله في بلده وعدم كون السفر للمعصية . والمستند في ذلك : 1 - اما تحديد المصرف بمن ذكر فلم ينسب فيه خلاف لأحد - أجل وقع الكلام في أن عدده سبعة بجعل الفقير والمسكين صنفا واحدا كما فعل في الشرائع « 1 » أو ثمانية - ويكفي لإثبات ذلك قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ « 2 » . 2 - واما ان الثاني أسوأ حالا فلصحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام انه سأله عن الفقير والمسكين فقال : « الفقير الذي لا يسأل

--> ( 1 ) شرايع الإسلام 1 : 120 انتشارات استقلال . ( 2 ) التوبة : 60 .