الشيخ محمد باقر الإيرواني

331

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « ليس في مال اليتيم زكاة » « 1 » ، فان الخصوصية لليتم - الذي يختص صدقه بما قبل البلوغ - غير محتملة . وقد يقال ورد في صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام انهما قالا : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فامّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة » « 2 » . ومقتضاها الوجوب في الغلّات ، وتبقى المواشي مسكوتا عنها فيرجع في نفيها إلى إطلاق حديث رفع القلم أو نفيها في مال اليتيم ، وبقطع النظر عن ذلك يكفينا أصل البراءة . وهذا وجيه لو لم تكن الصحيحة المذكورة معارضة بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة . . . » « 3 » وإلّا فالمرجع بعد التعارض إطلاق حديث رفع القلم ، وبقطع النظر عنه فأصل البراءة . 2 - واما اعتبار العقل فيكفي لإثباته حديث رفع القلم . وبغض النظر عن ذلك يكفينا القصور في المقتضي ، فإنّ أدلّة وجوب الزكاة حيث إنها تدل على الحكم التكليفي فلا يحتمل شمولها للمجنون . وتوجيه التكليف بالاخراج إلى الولي حيث إنه مشكوك فينفى بأصل البراءة . 3 - واما اعتبار الحرية فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سأله رجل وانا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ فقال :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث 11 .