الشيخ محمد باقر الإيرواني

318

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

اعتبار ذلك بل النكتة هي الخوف من المرض المستقبلي بلا خصوصيّة لوجوده الفعلي . على أن في صحيحة حريز السابقة دلالة كافية . 13 - واما التعدّي إلى مطلق الضرر - كمن به جرح يخاف طول برئه - فلفهم العرف المثالية من ذكر المرض في الآية الكريمة . 14 - واما حجّيّة قول الطبيب الحاذق فلانه طريق عقلائي لا ردع عنه فيلزم الأخذ به وان لم يحصل خوف . أجل مع حصول العلم بخطئه أو الاطمئنان فلا حجيّة له لأنه كسائر الحجج التي يختص جعلها بحالة الشكّ . وبهذا يتّضح ان الحجّة في باب المرض اما الخوف الوجداني من الضرر أو قول الطبيب . 3 - أحكام عامّة للصوم لا يتحقّق الافطار ووجوب القضاء بما سبق إلّا مع العمد والاختيار - فيما عدا البقاء على الجنابة - بلا فرق بين رمضان وغيره . والجاهل بالمفطرية كالعالم عامد لدى المشهور . وكفارة الإفطار مخيّرة بين الخصال الثلاث . والعاجز يكفيه الاستغفار . وإذا تمكّن بعد ذلك وجبت عليه . والشاك في طلوع الفجر يجوز له البقاء على ارتكاب المفطر . ولو انكشف طلوعه فعليه القضاء فقط مع عدم المراعاة . ولو بقي على حالة الشكّ فلا شيء عليه . والشاك في الغروب لا يجوز له ارتكاب المفطر ، ولو فعل فعليه القضاء والكفارة إلّا إذا اتّضح دخوله . والناوي لارتكاب المفطر بدون تحقّقه الفعلي يجب عليه القضاء فقط .