الشيخ محمد باقر الإيرواني

283

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

6 - واما وجوب التمام على المتردّد ما بعد الثلاثين فلصحيحة زرارة المتقدّمة وغيرها . 3 - صلاة الجماعة [ أحكام الجماعة ] تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف . ولا تشرع في النوافل الأصليّة . وأقل ما تنعقد به اثنان أحدهما الإمام . ولا تشترط في انعقادها نيّة الامام الإمامة إلّا في الجمعة والعيدين الواجبة . وتدرك بالتكبير ما دام الامام لم يرفع رأسه من الركوع ، وإذا كبّر المأموم وشك في بقاء الامام راكعا جرى الاستصحاب . والمستند في ذلك : 1 - اما استحباب الجماعة في الجملة فممّا لا إشكال فيه بل ينبغي عدّ ذلك في الصلاة اليومية من الضروريات . وانما الاشكال وقع في وجود عموم يمكن به اثبات مشروعيتها في جميع الصلوات بحيث يحتاج الخروج عنه إلى مخصص . وأحسن ما يمكن التمسّك به رواية الشيخ بسنده إلى حمّاد عن حريز عن زرارة وفضيل : « قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي ؟ فقال : الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ولكنّه سنّة . من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علّة فلا صلاة له » « 1 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .