الشيخ محمد باقر الإيرواني
264
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
الصلاة فقيه ؟ قال : إنّما ذلك بين الثلاث والأربع » « 1 » . ولكنّها مخالفة للروايات الكثيرة الدالّة على دخول السهو في الأخيرتين - والتي تشكّل عنوان السنّة القطعيّة - فإنّه بناء على الصحيحة المذكورة يلزم دخول السهو في خصوص الرابعة . 6 - واما التقييد باتمام مقدار الذكر الواجب فلانه به يتحقّق إكمال الركعتين الأوّليتين اللتين لا يدخل فيهما السهو ، ففي صحيح محمّد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلّي ولا يدري أواحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ . وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر » « 2 » وغيره دلالة واضحة على ذلك . 7 - واما ان حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ما تقدّم فيقتضيه عموم موثقة عمّار المتقدّمة وبعض الروايات الخاصة كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . ان كنت لا تدري ثلاثا صلّيت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثمّ صلّ ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب . . . » « 3 » . وإذا قيل : إن صحيحة محمّد بن مسلم : « . . . ومن سها فلم يدر ثلاثا صلّى أم أربعا واعتدل شكّه قال : يقوم فيتمّ ثمّ يجلس فيتشهّد ويسلّم ويصلّي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس . . . » « 4 » تدل على لزوم البناء على الأقل لأنّ المقصود يقوم فيتمّ ركعة رابعة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الخلل الحديث 3 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب الخلل الحديث 7 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 10 من أبواب الخلل الحديث 4 .