الشيخ محمد باقر الإيرواني
248
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
« سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من التشهد قال : الشهادتان » « 1 » إلّا أنّه مقيّد بما تقدّم . التسليم وهو آخر أجزاء الصلاة . وبه يتحقّق الخروج منها وتحلّ منافياتها . وله صيغتان : السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ، السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته . وبأيّهما بدأ كان الثاني مستحبّا . والمستند في ذلك : 1 - اما وجوب التسليم فهو المشهور - ونسب إلى بعض الاستحباب - ويدل عليه موثق أبي بصير : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في رجل صلّى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف . قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتمّ صلاته فان آخر الصلاة التسليم » « 2 » وغيره . واما ما رواه الصدوق بقوله : « قال أمير المؤمنين عليه السّلام : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم » « 3 » فهو ضعيف بالإرسال إلّا بناء على حجيّة مراسيله التي هي بلسان قال . وهكذا الروايات الأخرى التي هي بهذا المضمون ضعيفة السند . ثم إنه قيل باستحباب التسليم استنادا إلى بعض النصوص من قبيل صحيح ابن مسلم المتقدّم في كيفية التشهد حيث ورد في ذيله : « ثم تنصرف » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 4 من أبواب التشهد الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب التسليم الحديث 8 .