الشيخ محمد باقر الإيرواني

245

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

والمستند في ذلك : 1 - اما لزوم الاتيان بالسجدتين لو نسيهما وتذكر قبل الركوع فلمقتضى القاعدة ، لبقاء محل التدارك بعد عدم الدخول في ركن آخر . هذا مضافا إلى أنه لو جاز العود لتدارك السجدة الواحدة - كما سيأتي - مع أنها ليست ركنا فجوازه في السجدتين أولى . 2 - واما بطلان الصلاة مع التذكر بعد الركوع فلمقتضى القاعدة أيضا لنقص الركن لو استمر وزيادته - بزيادة الركوع - لو تداركهما . 3 - واما الحكم في نسيان السجدة الواحدة فلصحيحة إسماعيل بن جابر المتقدّمة أول بحث السجود . التشهد وهو واجب في الثنائية مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية في الركعة الثانية . وفي الثلاثية والرباعية مرّتين ثانيتهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الأخيرة . وتركه السهوي لا يبطل الصلاة . ومن ذكره قبل الركوع أتى به وإلّا مضى في صلاته وسجد سجدتي السهو بعد تمامها والأولى قضاؤه أيضا . وكيفيته « أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد ان محمّدا عبده ورسوله اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » . والمستند في ذلك : 1 - أما وجوبه في المواضع المذكورة فهو متسالم عليه بل كاد يكون ضروريا ، أجل قد يعسر استفادة محله الواجب من النصوص إلّا في الثانية من الظهر وغيرها ، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك