الشيخ محمد باقر الإيرواني
236
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
سجوده فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتنّ على غير ديني » « 1 » فيدل على عدم جواز النقر دون اعتبار الطمأنينة . 4 - واما لزومه بقدر الذكر الواجب فلأن الذكر الواجب يلزم الاتيان به حين الركوع الواجب دون مطلق الركوع ، وحيث إن الواجب من الركوع هو ما كان مع الطمأنينة فيثبت لزوم الاتيان بالذكر أثناء الركوع مع الطمأنينة . 5 - واما وجوب رفع الرأس منه مع الانتصاب التام فلما ورد في تعليم الإمام الصادق عليه السّلام الصلاة لحماد : « . . . ثم ركع . . . ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال : سمع اللّه لمن حمده . . . ثم قال : يا حمّاد هكذا صلّ » « 2 » . وبالذيل لا يبقى مجال للإشكال بأن الفعل لا يدلّ على الوجوب . وفي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « . . . وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك . . . » « 3 » . والاشتمال على بعض الآداب لا يمنع من استفادة الوجوب بناء على مسلك حكم العقل في باب الدلالة على الوجوب . أحكام الركوع ومن نسي الركوع وذكره قبل السجود رجع إلى القيام وركع . وكذلك إذا ذكره قبل الدخول في السجدة الثانية . والذكر الواجب فيه : « سبحان ربي العظيم وبحمده » أو « سبحان اللّه » ثلاثا
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 3 من أبواب الركوع الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب افعال الصلاة الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 9 .