الشيخ محمد باقر الإيرواني
234
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ومورد تسالم المسلمين . وتدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود » « 1 » وغيرها . 2 - واما انه مرّة في كل ركعة فهو من ضروريات الدين أيضا . ويمكن استفادته من الروايات المبيّنة لكيفية الصلاة « 2 » وغيرها . 3 - واما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها « 3 » . 4 - واما انه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية والسهوية فلقاعدة لا تعاد المستفادة من حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود . ثم قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة » « 4 » ، فإنّه باطلاقه يشمل الزيادة . ومجرّد عدم تصوّرها في بعض افراد المستثنى لا يمنع من انعقاد الاطلاق بلحاظ ما أمكن . 5 - واما استثناء الجماعة فلصحيحة علي بن يقطين : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال : يعيد بركوعه معه » « 5 » وغيرها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 9 من أبواب الركوع الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة الحديث 1 ، 10 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات . ( 4 ) وسائل الشيعة الباب 29 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة الباب 48 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 3 .