الشيخ محمد باقر الإيرواني
220
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
« سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال : فليصل وهو مضطجع » « 1 » وهي تدل على لزوم الاضطجاع اما على الأيمن أو الأيسر ، وقد خرجنا عن إطلاقها في المتمكن بلزوم الأيمن لأجل موثقة عمار . وفيه : انه وان كان وجيها بمقتضى الصناعة إلّا أن التصريح في موثقة عمّار « فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر » يأباه . أجل لا بأس بالمصير إلى مقالة المشهور من باب الاحتياط . 4 - واما الحكم بالتبعيض للقادر على القيام في بعض الصلاة فينبغي أن يكون من الواضحات . ويمكن استفادته من صحيحة جميل المتقدّمة : « إذا قوي فليقم » . 5 - واما ترجيح الجزء السابق عند الدوران فلانه بعد قدرته على القيام في الجزء السابق يشمله قوله عليه السّلام في صحيحة جميل : « إذا قوي فليقم » . وهذا من دون فرق بين كون القيام الركني هو الأوّل أو الثاني . ولا نعرف وجها لترجيح القيام الركني - كما اختاره بعض الفقهاء - أو التخيير كما اختاره بعض آخر . القراءة تلزم في الأوليتين من الصلاة قراءة الحمد . وفي الفريضة - على قول معروف - قراءة سورة كاملة . والمشهوران البسملة جزء من كل سورة فتجب قراءتها معها إلّا براءة . ويجب عند البسملة تعيين السورة . والمستند في ذلك :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 1 من أبواب القيام الحديث 5 .