الشيخ محمد باقر الإيرواني

196

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ومنها : موثقة سماعة : « سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : ان هذه امرأتي وليست لي بيّنة . فقال : ان كان ثقة فلا يقربها وان كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 1 » . هذا ويمكن أيضا استفادة حجيّة خبر الثقة بشكل مطلق من صحيحة أحمد بن إسحاق حيث ورد فيها عن أبي الحسن عليه السّلام : « العمري وابنه ثقتان فما أدّيا إليك عنّي فعني يؤدّيان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان » « 2 » . 5 - واما ان من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد فلعدم تحقّق المأمور به وقاعدة لا تعاد بعد كون الوقت من المستثنى . 6 - واما ما ذهب إليه المشهور فيمكن الاستدلال له برواية إسماعيل بن رياح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا صليت وأنت ترى انك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 3 » إلّا ان إسماعيل مجهول ، والقاعدة تقتضي الإعادة . القبلة يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة ، وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرّفة . ومن صلّى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صحّت صلاته ، وان كان أكثر أعاد في الوقت دون خارجه . والمستند في ذلك :

--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 23 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 25 من أبواب المواقيت الحديث 1 .