الشيخ محمد باقر الإيرواني
165
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
على تبعيته له في النجاسة إذا كان معه . 5 - واما طهارة أواني الخمر إذا انقلبت خلّا فلما تقدّم في مطهرية الانقلاب . 6 - واما طهارة أواني العصير العنبي إذا ذهب ثلثاه فللسيرة ، وما دلّ على طهارته بذهاب ثلثيه ، إذ طهارته مع بقاء الاناء نجسا لغو ظاهر . 7 - واما طهارة يد المغسل وغيرها فللسيرة القطعية على عدم تطهيرها بعد التغسيل . أو للإطلاق المقامي ، فان سكوت النصوص عن التعرّض لوجوب تطهيرها يدل على طهارتها تبعا لطهارة الميت . 9 - زوال عين النجاسة تطهر بواطن الإنسان وجسد الحيوان بزوال عين النجاسة عنهما بل في تنجسها تأمل . وهكذا التأمّل في سراية النجاسة إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة في الباطن سواء كانا متكونين في الباطن أو كان النجس في الباطن والطاهر خارجيّا أو بالعكس . والمستند في ذلك : 1 - اما طهارة البواطن بما ذكر فلانعقاد السيرة القطعية للمتشرّعة على ذلك ، فمن تنجس باطن اذنه بخروج الدم لا يغسله بالماء وهكذا من تنجس باطن أنفه أو ما بين أسنانه . وفي موثقة عمّار : « سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه