الشيخ محمد باقر الإيرواني

161

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

ثم إن إطلاق الرواية لما ينقل لا بد من تقييده بالإجماع على عدم تطهيرها لذلك . 3 - واما اشتراط اليبوسة بواسطة الاشراق فلظاهر صحيحة زرارة . 4 - واما ان مشاركة الريح غير مضرّة فلإطلاق ما دل على مطهرية الشمس فإنه ناظر إلى المتعارف وهو اشتراك الريح مع الاشراق في عملية التجفيف في الجملة . 4 - الاستحالة النجس أو المتنجس إذا استحال إلى جسم آخر يطهر ، كالخشب إذا صار رمادا دون مثل الطين إذا تحوّل خزفا . والمستند في ذلك : 1 - اما طهارة ما استحال كالخشب فلتبدل الموضوع المحكوم عليه بالنجاسة إلى موضوع جديد فيشمله دليل طهارته اجتهاديا كان - كما لو استحالت النطفة انسانا حيث قام الدليل على طهارة الانسان - أم فقاهتيا كقاعدة الطهارة ، ولا مجال لاستصحاب النجاسة لتبدّل الموضوع عرفا . ومنه تعرف المسامحة في عدّ الاستحالة من المطهرات . 2 - واما عدم طهارة مثل الطين إذا تحوّل خزفا فلعدم الاستحالة بعد كونهما بنظر العرف موضوعا واحدا وكون الاختلاف في أوصافه .