الشيخ محمد باقر الإيرواني
140
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
رجلا ثوبا فصلّى فيه وهو لا يصلّي فيه وانه لا يعلمه ولو أعلمه أعاد « 1 » ، فإنه لا وجه للإعادة لولا حجيّة اخبار ذي اليد . 3 - واما شهادة العدلين وخبر الثقة فيأتي البحث عنهما في وسائل اثبات دخول الوقت تحت عنوان « أحكام خاصة بالوقت » من كتاب الصلاة . 4 - واما عدم حاجة الطهارة إلى وسائل احراز فلان احتمالها يكفي بعد تشريع قاعدة الطهارة . ومن الغريب ما نسب إلى بعض من عدم ثبوت النجاسة إلّا بالعلم الوجداني تمسّكا بقاعدة الطهارة المغياة بالعلم بالنجاسة « 2 » غفلة منه عن أخذ العلم في الغاية بنحو الطريقية - الذي لازمه قيام الامارات مقامه - دون الموضوعية . وأغرب من ذلك ما نسب إلى بعض آخر من كفاية مطلق الظن في إثبات النجاسة « 3 » غفلة منه انه لا يغني من الحق شيئا . الطهارة والصلاة يشترط في صحّة الصلاة طهارة ثياب المصلّي وبدنه إلّا فيما يأتي استثناؤه . والجاهل بوجود النجاسة تصحّ صلاته بخلاف الناسي فان المشهور وجوب الإعادة عليه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 47 من أبواب النجاسات الحديث 3 . ( 2 ) الحدائق الناضرة 5 : 244 . ( 3 ) جواهر الكلام 6 : 168 ، والحدائق الناضرة 5 : 244 .