الشيخ محمد باقر الإيرواني
118
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
إذ فيه : انه روى أخبار النجاسة أيضا وهل يمكن فتواه بالمتناقضين . 5 - واما طهارة ميتة ما لا نفس له فلأصالة الطهارة بعد القصور في مقتضى النجاسة مضافا إلى موثقة الساباطي المتقدّمة في البول والغائط الدالّة على الطهارة في المقام . 6 - واما ان المقطوع من الحي بمنزلة الميتة فلموثقة عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت » « 1 » . 7 - واما استثناء البثور ونحوها فللقصور في المقتضي ، حيث لا يصدق عليها عنوان الميتة أو ما أخذت الحبالة . 8 - واما ان المقطوع من الميت نجس فلان الحكم بنجاسة شيء يفهم منه عرفا نجاسة أجزائه لعدم دخالة الهيئة التركيبية في ذلك . 9 - واما استثناء ما لا تحلّه الحياة فلصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح » « 2 » فإنها بمقتضى عموم التعليل تشمل غير الصوف أيضا . 10 - واما تفسير الميتة بما ذكر وعدم اختصاصها بما مات حتف أنفه فلموثقة سماعة : « إذا رميت وسميت فانتفع بجلده . واما الميتة فلا » « 3 » ، فإنها تدل على ذلك بالمقابلة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة الباب 24 من أبواب الصيد الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة الباب 68 من أبواب النجاسات الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة الباب 49 من أبواب النجاسات الحديث 2 .