السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

227

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

التّخلية فقط ؛ فحيث لم تكن العين مضمونة على ذي اليد ، فالضّامن كذلك . 3 - عدم وجود المضمون عنه فيه ؛ بخلاف ضمان اليد ؛ فانّ فيه المضمون عنه ؛ وهو المدين ؛ وهو الرّكن الرّابع في الضّمان . وكلّها : ضعيف . امّا الاجماع ؛ فهو منقول أوّلا ؛ ويمكن استنادهم إلى الوجوه المذكورة وأمثالها ؛ فلا يمكن استنباط الدليل والنصّ . وامّا الثّاني ؛ فانّ كون الأمانة غير مضمونة بنفسها ، لا ينافي كونها مضمونة بالشّرط أو بالعقد . وامّا الثّالث ؛ فلعدم الدليل على لزوم الركن الرّابع ، كما في موارد أخرى ، والّتي سنذكرها فيما يأتي ان شاء اللّه . 4 - ضمان النّفقة قال المحقّق « ره » : « ويصحّ ضمان النّفقة ، الماضية والحاضرة ، للزّوجة ؛ لاستقرارها في ذمّة الزّوج دون المستقبلة » « 1 » . وقال في العروة الوثقى : « وامّا النّفقة المستقبلة ، فلا يجوز ضمانها عندهم ؛ لانّه من ضمان ما لم يجب ، ولكن لا يبعد صحّته لكفاية وجود المقتضي ، وهو الزوجيّة » « 2 » . هذا ؛ وقد علّق عليه الحكيم في المستمسك فقال : « قد تقدّم عليه الاشكال في الشّرط الثّامن من شروط الضّمان ، فراجع . وقال في الشّرط الثّامن ، بعد ان تناول المطلب بالتّفصيل « والّذي يتحصّل انّ ضمان ما لم يجب ، ليس من الضّمان المصطلح فان صحّ كان ضمانا بالمعنى اللغوي ، ولا يتوقّف على وجود المقتضي « 3 » .

--> ( 1 ) - شرائع الاسلام : ج 2 ص 90 . ( 2 ) - العروة الوثقى ؛ كتاب الضّمان ؛ مسألة : 35 . ( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ، ص 265 و 335 .