السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
224
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
ولعمري ، هذا واضح . ولكن الذي يمكن ان يقال في جواب الشيخ « ره » : انّ ذلك الاشكال مبنيّ على القول ب : انّ الضّمان يختصّ بانتقال المال من الذمّة أوّلا . وحيث انّ العين الموجودة ليست في الذّمّة ، فلا يتحقّق شرط الضّمان . ولو فرضنا انّ العين المغصوبة مستقرّة في الذمّة ، فيكون من باب ضمّ ذمّة إلى ذمّة . لانّ العين موجودة في يد الغاصب ، فيستوفي ذمته ، وبحكم الضّمان يستقرّ في ذمّة الضّامن ، ولكن الأساس هنا فاسد . ذلك ، لانّ الانتقال من الذّمّة هو ضمان الدّين ، لا مطلق الضّمان ، ولذلك كان الغاصب ضامنا ، حتّى مع وجود العين ، ومع عدم تحقّق الانتقال . ومعناه ؛ وجوب أداء العين لو كانت موجودة ، أو أداء المثل أو القيمة ، لو كانت تالفة . وهذا المعنى يتصوّر في الضّامن أيضا . اي : يكون عليه ارجاع العين لو كانت موجودة ، وكان قادرا على ذلك ؛ والّا فيجب عليه أداء المثل أو القيمة ، فيما لو لم يكن قادرا ، أو كانت العين تالفة . فلا يكون ملزما بضمّ الذمّة أيضا ؛ لانّه مختصّ بضمان الدين ، لا مطلقا ؛ فيكون المورد نظير مورد توارد الايادي . والفرق ؛ انّ موجب الضّمان هنا باليد ، وهناك بالعقد . وامّا ما تصدّى لبيانه الشيخ حسين الحلي « ره » في بحوثه الفقهيّة « 1 » ، في جواب الاعتراض على المانعين ، من جريان الضّمان في الأعيان المغصوبة . وحاصل الاعتراض : بانّه ما الفرق بين ضمان الدين ، فأجيز ؛ وكان موجبا لانتقال الضّمان من ذمّة المديون إلى ذمّة الضّامن ، وبين ضمان العين المغصوبة ، فمنع ، ولم يكن موجبا لانتقال الضّمان من ذمّة الغاصب إلى ذمّة الضّامن .
--> ( 1 ) - بحوث فقهية ؛ ص 24 .