السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
219
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
منه قولهم : « مضمون الكتاب كذا وكذا . . . إلى أن قال : وناقة ضامن ومضمان : حامل . وفي لسان العرب : « ضمن الشيء : إذا أودعه ايّاه ؛ كما تودع الوعاء المتاع ، والميّت القبر ؛ وقد تضمّنه هو . قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملا : اوكت عليه مضيقا من مواهبها * كما تضمّن كشح الحرّة الحبلا وأقول : بناء على كونه من ضمّ ، كما في القاموس ، تكون الألف والنون زائدتين ، أو انّ الألف زائدة ، والنون مبدلة من ميم . وبناء على كونه من ضمن ، فهو على الأصل . والحقّ ؛ هو الثّاني ، لانّ احتمال اشتقاقه من الضمّ ، وابدال الميم نونا فيه تكلّف زائد ؛ لا وجه له . الضّمان فقها ففي الشّرائع : « هو عقد شرّع للتعهّد بمال أو نفس . والتعهّد بالمال ؛ قد يكون ممّن عليه للمضمون عنه مال ، وقد لا يكون . فهنا ثلاثة أقسام : القسم الاوّل : ضمان المال ممّن ليس عليه للمضمون عنه مال ، وهو المسمّى ب : الضّمان ، بقول مطلق . . . » « 1 » . وقال الشّهيد في المسالك : « الضّمان عندنا مشتقّ من الضمن ، لانّه يجعل ما كان في ذمّته من المال ، في ضمن ذمّة أخرى ؛ أو لانّ الضّامن يتضمّن الحق ؛ فالنون فيه اصليّة ؛ بناء على انّه ينقل المال من الذمّة إلى الذمّة » « 2 » . وفي تحرير الوسيلة : « هو التعهّد بمال ثابت ، في ذمّة شخص لآخر .
--> ( 1 ) - الشرائع : ج 2 ص 88 . ( 2 ) - المسالك ، كتاب الضمان .