السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

21

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

مقابل لغة ، لأنّ المتبادر منه عندئذ ، امّا : الحقيقة الشرعية ، أو المتشرعة تعيينا أو تعينا ، ومن المعلوم انّه ليس لكلمة الشركة حقيقة شرعية ولا متشرعة ؛ وما استعمل في الأحاديث ، فهو بالمعنى العرفي . نعم ، يمكن أن يكون له معنى خاص عند الفقهاء ( رضوان اللّه عليهم ) كما يدعى في بعض الألفاظ الاخر ، كالبيع ونحوه ، كما قال السيد الطباطبائي ( ره ) : « وقد يطلق ( أي البيع ) على المعاملة الخاصة القائمة بالطرفين ، كما في قوله تعالى : « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » « 1 » وقوله تعالى : « رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ » « 2 » . وقوله سبحانه : « وَذَرُوا الْبَيْعَ » « 3 » . وقول الفقهاء « كتاب البيع » و « احكام البيع » و « اقسام البيع » ونحو ذلك . وقد يطلق على العقد ، والظاهر انّ المعنيين الأخيرين اصطلاحيان » « 4 » . والمناسب استعمال كلمة اصطلاحا في جانب لغة لا شرعا . توضيح في التعريف المذكور هذا التعريف قد وقع في كلمات بعض آخر أيضا ، كالفاضل « 5 » في القواعد ، وهو مشتمل على ثلاثة اجزاء : 1 - اجتماع حقوق الملاك . 2 - في الشيء الواحد . 3 - على سبيل الشياع . فالجزء الأول بمنزلة الجنس ، يشمل كل اجتماع بنحو الاختلاط أو المجاورة في شيء واحد أو أكثر ؛ على سبيل الشياع أو البدلية .

--> ( 1 ) - سورة البقرة ، الآية 275 . ( 2 ) - سورة النور ، الآية 37 . ( 3 ) - سورة الجمعة ، الآية 9 . ( 4 ) - حاشية السيد محمد كاظم اليزدي ( ره ) في أوّل كتاب البيع . ( 5 ) - وهو حسن بن يوسف بن علي بن مطهر ، المشتهر بالعلامة الحلي ( ره ) .