السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

206

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

فالأقرب الّذي يساعده الاعتبار ؛ هو كون المؤمّن موجبا ، والمؤمّن له قابلا . ذلك ؛ لانّ المؤمّن يتعهّد على ذمّته جبران الخسارة ، والمؤمّن له يقبل ذلك ، ويعطي عوضه . وهو كثيرا ما يكون من النّقود ، وكثيرا ما يقع عوضا لا معوضا ؛ على خلاف ما اختاره الشيخ حسين الحلي « ره » .