السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

152

فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )

يحصل من ريع الأرض أو اجرتها ونحو ذلك ، واغلت الضيعة : أعطت الغلّة ، وجمع الغلّة الغلال بالكسر . وإذا انتقلنا إلى فقه الشريعة ( للشيعة ) لم نر للاستغلال تعريفا وصفه الفقهاء بمعناه المعروف ، وانّما ورد استعماله بمعنى الغلّة ، وللدّلالة على كلّ ما تخرجه الأرض من أشجار ، ومعنى الكراء والانتفاع بالسكن والأجرة والكسب وغير ذلك . فإذا كان الاستغلال هو الاستفادة والاستثمار ، فان عملية الغابن للطرف الآخر - المغبون - تنطوي على استغلال جهالة المغبون ، وعدم معرفته بالقيمة ، وفرض التفاوت الفاحش بين العوضين عليه . ومن هذا المنطلق اعتبر بعض علماء القانون ان الغبن ، هو : المظهر المادي ، للاستغلال « 1 » .

--> ( 1 ) - عيوب الإرادة ، ص 524 .