السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
140
فقه الشركة على نهج الفقه والقانون ( يليه كتاب التأمين )
الأعيان غير المضمونة ، وهي ما لا تكون مضمونة من قبل ، كما في ضمان العين المغصوبة ، ( التي يأتي من قبل يد الغاصب ، بحكم : « على اليد ما اخذت حتى تؤدي » . فإذا ضمن الضامن بالعقد للمضمون له هذا العين ، فيكون الضمان ضمان العين المغصوبة ، ) وكذلك في ضمان العهدة ، وهو : ضمان الدرك . وهو ضمان الضامن العقدي بالثمن أو المثمن ، الذي في يد البائع أو المشتري للآخر ، الّذي هو المضمون له ، وهو أيضا كضمان العين المغصوبة . والحاصل : انّ ضمان العين غير المغصوبة لا يصحّ ، وشركة التضامن من مصاديقه ، هذا أولا . وثانيا : انّه ضمان ما لم يجب ، وهو أيضا غير صحيح . وثالثا : انّه ضمانات متعددة ؛ بتعداد الشركاء بشيء واحد . وهو أيضا غير صحيح . هذه ثلاث اشكالات في شركة التضامن . فنقول في جواب الاشكالات امّا عن الأول : فالحقّ ، انّ لزوم كون المضمون به مالا في الذمة ، وعدم صحة ضمان العين غير المغصوبة ، فهو غير ثابت . كما في ضمان العهدة وضمان العين المغصوبة ، كما قال به المحقق الخوئي ( ره ) في منهاجه ، في المسألة ( 868 ) من كتاب الضمان ، بقوله : « يصح ضمان الأعيان الخارجية ، بمعنى كون العين في عهدة الضامن فعلا ، وأثر ذلك وجوب ردّها مع بقاء العين المضمونة ، وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها . ومن هذا القبيل ضمان عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقا للغير . والضابط : انّ الضمان في الأعيان الخارجية ، بمعنى التعهد لا بمعنى الثبوت في الذمّة ، فهو قسم آخر من الضمان » . وقال في المسألة ( 870 ) من هذا الكتاب : « إذا قال شخص لآخر : الق متاعك