السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

34

فقه الحدود والتعزيرات

12 - ابن إدريس الحلّي رحمه الله ؛ بحث في موضعين من كتاب السرائر ، أحدهما : بعد مباحث اللعان والثاني : كتاب الحدود . « 1 » 13 - يحيى بن سعيد الحلّي رحمه الله ؛ ذكر المسألة في أواخر كتاب الجهاد وفي كتاب الحدود . « 2 » المطلب الرابع : [ جريمة المرتد من الحدود ] [ العقوبات الواردة في الشريعة على قسمين : ] إنّ الماتن - أي المحقّق الحلّي رحمه الله - قسّم العقوبات الواردة في الشريعة إلى قسمين : الحدود والتعزيرات ، فقال : « كلّ ما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّاً ، وما ليس كذلك يسمّى تعزيراً . وأسباب الأوّل ستّة : الزنا ، وما يتبعه ، والقذف ، وشرب الخمر ، والسرقة ، وقطع الطريق . والثاني أربعة : البغي ، والردّة ، وإتيان البهيمة ، وارتكاب ما سوى ذلك من المحارم » « 3 » فهو أدرج مسألة الارتداد في مبحث التعزيرات وبحث عنها في القسم الثاني من كتاب الحدود والتعزيرات من الشرائع . وقد ذكرنا في بداية كتابنا هذا « 4 » أنّه يرد عليه ما استشكله الشهيد الثاني رحمه الله بقوله : « جعل عقوبة الباغي - وهو المحارب ومن في معناه - والمرتدّ تعزيراً غير معهود ، والمعروف بين الفقهاء تسميته حدّاً . ولا ينافي كون الحدّ مقدّراً ، لأنّ القتل أيضاً مقدّر بإزهاق الروح ، إمّا مطلقاً أو على وجه مخصوص » « 5 » ولذا ذكر العلّامة رحمه الله في القواعد والتحرير مباحث المرتدّ فيمن ارتكب موجب الحدّ « 6 » .

--> ( 1 ) - راجع : كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 707 ؛ وأيضاً : ج 3 ، صص 532 و 533 . ( 2 ) - راجع : الجامع للشرائع ، صص 240 و 241 ؛ وأيضاً : صص 567 و 568 . ( 3 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 136 . ( 4 ) - راجع : الجزء الأوّل من هذا الكتاب ، ص 28 . ( 5 ) - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 327 . ( 6 ) - راجع : قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 573 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 389 .