السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

329

فقه الحدود والتعزيرات

قال المحقّق رحمه الله : « الأولى : الذمّيّ إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب ، فأمان أمواله باقٍ . فإن مات ورثه وارثه الذميّ والحربيّ . وإذا انتقل الميراث إلى الحربيّ ، زال الأمان عنه . وأمّا الأولاد الأصاغر ، فهم باقون على الذمّة . ومع بلوغهم ، يخيّرون بين عقد الذمّة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم . » « 1 »

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 173 .