السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
295
فقه الحدود والتعزيرات
أيديهم من المال ، فيكون مذهب أحمد ومذهب الشافعيّ في هذا سواء . وهذا أعدل وأصحّ إن شاء اللَّه تعالى . فأمّا من لا منعة له فيضمن ما أتلف من نفس ومال كالواحد من المسلمين أو أهل الذمّة ، لأنّه لا منعة له ، ولا يكثر ذلك منه فبقي المال والنفس بالنسبة إليه على عصمته ووجوب ضمانه ، واللَّه أعلم . » « 1 »
--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 72 و 73 - وراجع : المبسوط للسرخسيّ ، ج 10 ، ص 107 - الأمّ ، ج 4 ، صص 214 - 216 ؛ وأيضاً : ج 6 ، صص 162 و 163 - مختصر المزنيّ ، ص 255 .