السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
266
فقه الحدود والتعزيرات
خلّي سبيله ، فإن عاد إلى الكفر فعل به مثل ذلك أبداً ما دام يرجع إلى الإسلام . ونقل عن المالكيّة والحنابلة أنّه لا تقبل عندهم توبة الكافر المرتدّ الذي تكرّرت ردّته ، بل يجب قتله . ونقل عن الشافعيّة أنّه إذا طلب التوبة ورجع إلى الإسلام تقبل توبته وإن تكرّر منه ذلك مراراً ما دام في كلّ مرّة يرجع إلى الإسلام ، ولا يقتل إلّا أن يأبى أن يسلم « 1 » .
--> ( 1 ) - راجع : الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، ص 438 - وراجع في هذا المجال : المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 78 - 80 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 725 و 727 .