السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

262

فقه الحدود والتعزيرات

الإسلام ؟ قال : يستتاب ، قيل : فما تقول : إن تاب ثمّ رجع ؟ قال : لم أسمع في هذا شيئاً ، ولكنّه عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحدّ مرّتين ثمّ يقتل بعد ذلك . وقال : روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة . » « 1 » ونحوه ما في التهذيبين « 2 » إلّا أنّ فيهما : « فما تقول : إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع » ولم تكن فيهما جملة : « وقال : روى أصحابنا أنّ الزاني يقتل في المرّة الثالثة » . قال المجلسيّ رحمه الله : « وظاهره عمل جميل بالاجتهاد بل بالقياس ، وهو بعيد إلّا أن يقال : إنّ هذا من قبيل القياس بالطريق الأولى . » « 3 » واستدلّ لهذا القول بما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : « أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة . » « 4 » وأمّا إسناد المحقّق الأردبيليّ رحمه الله الرواية إلى يونس بن يعقوب « 5 » ، فهو سهو من قلمه الشريف ، بل الصحيح كما في المصادر : « يونس بن عبد الرحمن » . القول الثالث : أنّه يقتل في المرّة الرابعة ؛ وهذا مقولة الشيخ رحمه الله في الخلاف ، حيث قال فيه : « المرتدّ الذي يستتاب إذا رجع إلى الإسلام ثمّ كفر ثمّ رجع ثمّ كفر ، قتل في الرابعة ولا يستتاب . وقال الشافعيّ : يستتاب أبداً ، غير أنّه يعزّر في الثانية والثالثة ، وكذلك كلّما

--> ( 1 ) - الكافي ، ج 7 ، ص 256 ، ح 5 - وراجع : وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 3 ، ج 28 . ( 2 ) - راجع : تهذيب الأحكام : ج 10 ، ص 137 ، ح 544 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 253 ، ح 960 . ( 3 ) - ملاذ الأخيار ، ج 16 ، ص 273 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، الباب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ، ح 1 ، ج 28 ، ص 19 ؛ وأيضاً : الباب 20 من أبواب حدّ الزنا ، ح 3 ، ص 117 - الاستبصار ، ج 4 ، ص 225 ، ح 841 ؛ وأيضاً : ص 212 ، ح 791 - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، صص 95 و 96 ، ح 369 - الكافي ، ج 7 ، ص 191 ، ح 2 - من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 51 ، ح 182 . ( 5 ) - راجع : مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 337 .