السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

233

فقه الحدود والتعزيرات

الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل ، لقول النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقتلوا امرأة » ولأنّها لا تقتل بالكفر الأصليّ فلا تقتل بالطارئ كالصبيّ . ولنا قوله عليه السلام : « من بدّل دينه فاقتلوه » ، رواه البخاريّ وأبو داود . وقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة » متّفق عليه . روى الدارقطنيّ : أنّ امرأة يقال لها أمّ مروان ارتدّت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلّا قتلت ، ولأنّها شخص مكلّف بدّل دين الحقّ بالباطل فيقتل كالرجل . وأمّا نهي النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل المرأة ، فالمراد به الأصليّة . . . » « 1 » وقال الدكتور وهبة الزحيليّ : « وكذا تقتل المرأة المرتدّة عند جمهور العلماء غير الحنفيّة ، بدليل أنّ امرأة يقال لها أمّ مروان ارتدّت عن الإسلام ، فبلغ أمرها إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر أن تستتاب فإن تابت وإلّا قتلت . وقد وقع في حديث معاذ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا أرسله إلى اليمن قال له : أيّما رجل ارتدّ عن الإسلام فادعه ، فإن عاد وإلّا فاضرب عنقه ، وأيّما امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعها ، فإن عادت وإلّا فاضرب عنقها . . . وقال الحنفيّة : لا تقتل المرأة المرتدّة ولكنّها تجبر على الإسلام ، وإجبارها يكون بالحبس إلى أن تسلم أو تموت ، لأنّها ارتكبت جرماً عظيماً ، وتضرب في كلّ ثلاثة أيّام مبالغة في الحمل على الإسلام . . . ودليلهم على عدم جواز قتل المرأة هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تقتلوا امرأة » وفي حديث صحيح آخر : أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النساء ، ولأنّ القتل لدفع شرّ الحرابة لا بسبب الكفر ، إذ جزاؤه أعظم من القتل عند اللَّه تعالى ، فيختصّ القتل لمن يتأتّى منه المحاربة ، وهو الرجل دون المرأة لعدم صلاحيّة بنيتها . » « 2 »

--> ( 1 ) - المغني ويليه الشرح الكبير ، ج 10 ، صص 74 و 75 . ( 2 ) - الفقه الإسلاميّ وأدلّته ، ج 6 ، صص 186 و 187 - وراجع : الأمّ ، ج 6 ، ص 159 - مختصر المزنيّ ، ص 259 - الأحكام السلطانيّة ، ج 1 ، ص 51 ؛ وأيضاً : ج 2 ، ص 55 - المبسوط للسرخسيّ ، ج 10 ، صص 108 - 110 - الفقه على المذاهب الأربعة ، ج 5 ، صص 425 - 427 - التشريع الجنائيّ الإسلاميّ ، ج 2 ، صص 720 و 721 ، الرقم 681 - أحكام الجريمة والعقوبة في الشريعة الإسلاميّة ، صص 413 و 414 .