السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

228

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الرابع : في انفساخ الزوجيّة المذكور في كلمات جمع من الأصحاب في مباحث النكاح وغيره أنّه لو ارتدّت المرأة انفسخت الزوجيّة بينها وبين زوجها في الحال وسقط مهرها إذا كان ارتدادها قبل الدخول بها ، سواء كانت مرتدّة ملّيّة أو فطريّة ، لأنّ الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول . وأمّا إن كانت ردّتها بعد الدخول توقف الفسخ على انقضاء عدّتها ، وهي كعدّة الطلاق ، فإذا رجعت إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة ثبت النكاح وإلّا انفسخ ، ولا يسقط شيء من مهرها ، لاستقراره بالدخول « 1 » ، بل ادّعي عدم الخلاف أو الإجماع على ذلك في جملة من العبارات ، بل ذكر أنّ حصول الانفساخ قبل تحقّق الدخول اتّفاقيّ بين عامّة أهل العلم إلّا داود الظاهريّ كما سيأتي « 2 » . وليس في الأخبار الموجودة ما يدلّ على الحكم المذكور ، وذلك لأنّ ما دلّ على انفساخ الزوجيّة من الروايات مختصّ بارتداد الرجل دون المرأة ، وهي : حسنة محمّد بن مسلم ، وموثّقة عمّار الساباطيّ « 3 » ، وخبر مسمع بن عبد الملك « 4 » ، وخبر السكونيّ « 5 » ، وحسنة أبي بكر الحضرميّ المنقولة في الكافي والتهذيب والفقيه مع اختلافها في

--> ( 1 ) - راجع : المبسوط ، ج 4 ، ص 238 - شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 238 - المختصر النافع ، ص 179 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 40 - تحرير الأحكام ، ج 3 ، صص 498 و 499 ، الرقم 5053 ؛ وأيضاً : ج 5 ، ص 57 ، الرقم 6363 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 24 - اللمعة الدمشقيّة ، ص 180 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 55 - الروضة البهيّة ، ج 5 ، صص 229 و 230 - مسالك الأفهام ، ج 7 ، صص 363 و 364 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 367 ، مسألة 10 . ( 2 ) - راجع : جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 410 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 46 - جواهر الكلام ، ج 30 ، ص 47 . ( 3 ) - راجع : وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 2 و 3 ، ج 28 ، صص 323 و 324 . ( 4 ) - راجع : نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 5 ، ص 328 . ( 5 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 89 ، ح 334 .