السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

220

فقه الحدود والتعزيرات

وقال العلّامة الحلّي رحمه الله في القواعد : « والمرأة تستتاب وإن ارتدّت عن فطرة ، فإن تابت عفي عنها ، وإن لم تتب لم تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات ، فإن تابت عفي عنها وإلّا فعل بها ذلك دائماً . » « 1 » وقال في الإرشاد : « والمرأة المرتدّة لا تقتل وإن كانت عن فطرة ، بل تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات . » « 2 » وقال الشهيد الأوّل رحمه الله في الدروس : « والمرأة لا تقتل مطلقاً ، بل تضرب أوقات الصلوات ويدام عليها السجن حتّى تتوب أو تموت . ولو لحقت بدار الحرب ، قال في المبسوط : تسترقّ . » « 3 » وقال في اللمعة : « والمرأة لا تقتل وإن كانت عن فطرة بل تحبس دائماً ، وتضرب أوقات الصلوات وتستعمل في أسوأ الأعمال وتلبس أخشن الثياب وتطعم أجشب الطعام « 4 » إلى أن تتوب أو تموت . » « 5 » وقال المحدّث الكاشانيّ رحمه الله : « وأمّا المرأة فلا تقتل بالردّة وإن كانت عن فطرة ، بلا خلاف ، بل تستتاب ، فإن أبت تحبس دائماً وتضرب أوقات الصلوات ، للصحاح المستفيضة . . . » « 6 » وقال الفاضل الأصفهانيّ رحمه الله : « والمرأة لا يقتل اتّفاقاً ، بل يستتاب وإن ارتدّت عن

--> ( 1 ) - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 575 . ( 2 ) - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 190 . ( 3 ) - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 52 . ( 4 ) - أي : أغلظه . ومنه : جَشُبَ الرجل ، أي : ساء مأكله . ( 5 ) - اللمعة الدمشقيّة ، ص 264 . ( 6 ) - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، صص 104 و 105 ، مفتاح 557 .