السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

214

فقه الحدود والتعزيرات

( 1 ) أحكام المرأة المرتدّة قبل الورود في جهات البحث عن هذا الأمر نقدّم الأخبار الواردة عن المعصومين عليهم السلام وكلمات الأصحاب حول المسألة . وأمّا الأخبار فهي : 1 - صحيحة الحسين بن سعيد ، قال : « قرأت بخطّ رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على الإسلام ثمّ كفر وأشرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب ؟ أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام : يقتل ؛ فأمّا المرأة إذا ارتدّت فإنّها لا تقتل على كلّ حال ، بل تخلّد السجن إن لم ترجع إلى الإسلام . » « 1 » هذا بناءً على ما نقله الشيخ رحمه الله في الاستبصار ، ولكن نقل الحديث في التهذيب والوسائل إلى قوله : « فأمّا المرأة . . . » « 2 » وقد يظهر بملاحظة قوله عليه السلام : « على كلّ حال » وبقرينة مقابلة ما ذكر من حكم الرجل أنّه لا تقتل المرأة المرتدّة مطلقاً ، فطريّة كانت أو ملّيّة ، وأيضاً يظهر أنّ خلودها في السجن هو ما لم ترجع إلى الإسلام . 2 - صحيحة حمّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في المرتدّة عن الإسلام ، قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلّا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب « 3 » ، وتضرب على الصلوات . » « 4 »

--> ( 1 ) - الاستبصار ، ج 4 ، صص 254 و 255 ، ح 964 . ( 2 ) - راجع : تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 139 ، ح 549 - وسائل الشيعة ، الباب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ، ح 6 ، ج 28 ، ص 325 . ( 3 ) - في من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 89 ، ح 335 : « أخشن الثياب » بدل : « خشن الثياب » . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، الباب 4 منها ، ح 1 ، ص 330 .