السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
205
فقه الحدود والتعزيرات
ظاهره لكان محمولًا على ضرب من التقيّة . » « 1 » وقال المحدّث العامليّ بعد نقل الكلام المذكور عن الشيخ رحمهما الله : « ويحتمل أن يكون الواو في قوله : « وأولاد غير مسلمين » بمعنى « أو » ، يعني : أنّ الكافر يرثه أولاده ، مسلمين كانوا أو كفّاراً ، لما مرّ ، لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفّاراً . » « 2 » وهناك حديث آخر رواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم . » « 3 » ورجال الحديث من الموثّقين إلّا أنّ الإشكال في إسناد الشيخ إلى عليّ بن الحسن بن فضّال ، حيث وقع في طريقه إليه بعض من ليس له توثيق ولا مدح ، أضف إلى ذلك أنّ الحديث مرسل بظاهره ، ولكنّ الذي أرسله هو ابن أبي عمير الذي - مضافاً إلى كونه من أصحاب الإجماع « 4 » - ذكر الشيخ الطوسيّ رحمه الله أنّه من الذين عرفوا بأنّهم لا يروون ولا يرسلون إلّا ممّن يوثق به . « 5 » أضف إلى ذلك ما ذكرناه آنفاً من وجود الفرق بين الإرسال بمثل « غير واحد » وبين الإرسال بمثل « رجل » ونحوه ، ولذا عبّر المجلسيّ رحمه الله عن السند بالموثّق . « 6 » إن قلت : هذا الحديث غير مرتبط بالمقام ولا يدلّ على ما دلّت عليه مرسلة ابن أبي نجران ، حيث لم تذكر فيه جملة : « وله أولاد مسلمون » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 371 ، ذيل ح 1327 - وراجع لنحوه : الاستبصار ، ج 4 ، ص 192 ، ذيل ح 722 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ص 25 ، ذيل ح 2 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 3 . ( 4 ) - راجع : اختيار معرفة الرجال ، ص 556 ، الرقم 1050 . ( 5 ) - راجع : عدّة الأصول ، ج 1 ، ص 387 . ( 6 ) - راجع : ملاذ الأخيار ، ج 15 ، ص 399 .