السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

199

فقه الحدود والتعزيرات

أبي عبد اللّه عليه السلام . « 1 » وظاهره صحّة السند وعدم الإرسال فيه ، ولكن هنا أيضاً بملاحظة الإرسال الموجود في نقل الشيخ رحمه الله في ثلاثة مواضع لا تطمئنّ النفس بنقل الفقيه . 7 - خبر أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال : « ميراث المرتدّ لولده . » « 2 » والحديث ضعيف ب‍ : « أبي البختري » وهو وهب بن وهب ، عامّي ضعيف كذّاب ، وكان قاضياً . ثمّ إنّ المذكور في كلام جمع كثير من الأصحاب رحمهم الله هو أنّه مع فرض وجود الوارث المسلم كان ميراث المرتدّ له وإن بعدت طبقته ، ولا شيء لوارثه الكافر وإن قربت طبقته ، بل الظاهر أنّه لا إشكال فيه عندهم ، بل هو موضع وفاق . « 3 » والدليل على ذلك هو ما ذكره المشهور في كتاب المواريث من أنّه لو مات كافر وله وارث كافر ووارث مسلم كان ميراثه للمسلم « 4 » ، بل ادّعي عدم خلافهم في ذلك وأنّه

--> ( 1 ) - راجع : من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 245 ، ح 889 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 7 ، ص 29 . ( 3 ) - راجع : رياض المسائل ، ج 14 ، ص 233 - مستند الشيعة ، ج 19 ، ص 41 ، المسألة الثانية عشرة - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 312 ، مفتاح 1207 . ( 4 ) - راجع : الهداية ، ص 342 - المقنع ، ص 502 - المقنعة ، ص 700 - الكافي في الفقه ، صص 374 و 375 - النهاية ، صص 664 و 665 - المبسوط ، ج 4 ، ص 79 - الوسيلة ، ص 395 - غنية النزوع ، صص 328 و 329 - إصباح الشيعة ، ص 370 - المهذّب ، ج 2 ، صص 158 و 159 - جواهر الفقه ، صص 166 و 167 ، مسألة 593 - المختصر النافع ، ص 263 - النهاية ونكتها ، ج 3 ، صص 236 و 237 - الجامع للشرائع ، ص 502 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 344 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 126 - تلخيص المرام ، ص 290 - تحرير الأحكام ، ج 5 ، ص 56 ، الرقم 6360 - تبصرة المتعلّمين ، ص 179 - مختلف الشيعة ، ج 9 ، صص 73 - 75 ، مسألة 23 - الروضة البهيّة ، ج 8 ، صص 26 و 27 - حاشية المختصر النافع ، ص 176 - رياض المسائل ، ج 14 ، ص 213 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، ص 364 ، مسألة 1 - منهاج الصالحين ، ج 2 ، ص 352 ، مسألة 1709 .