السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
173
فقه الحدود والتعزيرات
على الفطرة ، فإنّه لا يقبل عوده وتعتدّ زوجته عدّة الوفاة . » « 1 » وقال العلّامة رحمه الله : « ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال ، ويقف بعده على انقضاء العدّة ، إلّا أن يرتدّ الزوج عن فطرة فينفسخ في الحال . وعدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة وعن غيرها عدّة الطلاق . » « 2 » وأيضاً قال : « إذا ارتدّ أحد الزوجين عن الإسلام قبل الدخول ، انفسخ النكاح في الحال . فإن كان المرتدّ الرجل ثبت لها نصف المسمّى الصحيح ، ونصف مهر المثل إن كان سمّى فاسداً ، والمتعة إن لم يسمّ . وإن كان المرأة سقط المهر ، وإن كان بعد الدخول ثبت المهر . ثمّ إن كان المرتدّ الرجل عن فطرة انفسخ النكاح في الحال ، ووجب قتله ، وتعتدّ المرأة عدّة الوفاة ، ولا تعاد عليه لو تاب . وإن كان عن غير فطرة ، وقف الفسخ على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن انقضت ولم يرجع فلا نكاح بينهما ، وإن رجع في أثنائها كان أملك بها . » « 3 » وقال الشهيد الأوّل رحمه الله : « أمّا زوجته فتبين في الحال إن كان فطريّاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة ولو لم يدخل على الأصحّ . وإن كان ملّيّاً وقف نكاحه على انقضاء عدّة الطلاق ، فإن عاد فيها وإلّا بانت ، ولو انتفى الدخول بانت في الحال . » « 4 »
--> ( 1 ) - المختصر النافع ، ص 179 ؛ وراجع أيضاً : ص 264 . ( 2 ) - تبصرة المتعلّمين ، ص 136 ؛ وراجع أيضاً : ص 179 . ( 3 ) - تحرير الأحكام ، ج 3 ، صص 498 و 499 ، الرقم 5053 ؛ وراجع أيضاً : ج 5 ، صص 56 و 57 ، الرقم 6363 وص 389 و 390 ، الأرقام 6914 و 6915 - وراجع في هذا المجال : إرشاد الأذهان ، ج 2 ، صص 24 و 189 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، صص 40 و 345 و 346 و 577 و 578 . ( 4 ) - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 55 - وراجع في هذا المجال أيضاً : المقنعة ، صص 498 و 537 - اللمعة الدمشقيّة ، صص 180 و 264 - الروضة البهيّة ، ج 5 ، صص 229 و 230 ؛ وأيضاً : ج 9 ، صص 339 و 343 - مسالك الأفهام ، ج 7 ، صص 363 و 364 - جامع المقاصد ، ج 12 ، صص 409 - 412 - كشف اللثام ، ج 2 ، صص 46 و 279 و 280 و 437 و 438 - رياض المسائل ، ج 11 ، صص 270 - 273 ؛ وأيضاً : ج 14 ، صص 227 - 231 - جواهر الكلام ، ج 30 ، صص 47 - 50 ؛ وأيضاً : ج 41 ، صص 605 و 615 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، صص 325 - 328 - تحرير الوسيلة ، ج 2 ، صص 366 و 367 ، مسألة 10 .